بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 127
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 127

بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوقِفُ اَلضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ "إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدٍ أَوْ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلاَيَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزَهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لاَ يَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 353