بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 151
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 151
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ اِنْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَقَتَلَهُمَا وَ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ "يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهِ كَمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِوَرَثَتِهِمَا" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh