بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 151
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 151
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ "يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ" قُلْتُ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا قَالَ "وَ مَا أَدْخَلَ فِيهَا" قُلْتُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ كَانَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً كَانَ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هُوَ هَكَذَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh