بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 153
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 153
بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ وَ اِبْنُهُ مُدْرِكٌ وَ اَلْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ "نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ حُلِّفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ" قَالَ "فَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ وَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا اَلزَّوْجُ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ عَلَيْهِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَ لاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 366