بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 153
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 153

بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْغُلاَمُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ هُوَ اِبْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ "أَمَّا اَلتَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلاَقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ" قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ "يُوقَفُ اَلْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ ثُمَّ يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ اَلرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْمِيرَاثُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 367