بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 169
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ "تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 373