بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 173
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَكْبَرُ اِبْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ اَلذُّكُورِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 376