بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 173
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ أَوِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ اِمْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ "يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh