بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 22
وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ كَسَرَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ "هُوَ مَأْمُونٌ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh