بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 29
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 29
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ "هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ "هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ اَلْوَالِي قَدْ حَكَمَ فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَجَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 324