بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 90
وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ "إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 339