بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 90
وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh