بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْكَتْبِ وَ الْإِيمَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 92
وَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِيَّتِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ اَلْقِيَامُ بِمَا فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ أَوْ غَيْرِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh