باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 39
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 81
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/307)