باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 39
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَزَيْتٌ وَقَالَ أَفْطِرْ وَصَلِّ وَأَنْتَ قَاعِدٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 80
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/306)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلاةَ قَائِماً قَالَ بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَقَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 80, 81
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/307)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/307)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 81
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/307)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الإِفْطَارُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/308)
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/308)
7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهَا عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ تُفْطِرَ وَقَالَ عَشَاءُ اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/308)
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقَهَ فِي الصِّيَامِ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/308)