باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 102
2ـ أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نِكَاحَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/344)