باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 102
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ وَلا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/344)
2ـ أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نِكَاحَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/344)
3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/344)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَتَزَوَّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/345)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/345)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَلا يَتَزَوَّجُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/345)
7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/346)
8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/346)