باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 102
7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُطَلِّقُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 176
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/346)