باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 103
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَمَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَيَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَالأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 177
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/346)