باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 103
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 103
باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
7 أحاديث1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَمَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَيَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَالأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 177
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/346)
2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لا يَخْلُوَانِ وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/348)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 177
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/348)
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ الله وَلا يَعُودُ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/348)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَيَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلاَّ فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَعَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/349)
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 177, 178
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/350)
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَحَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَاسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/350)