باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 103
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَهُ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 177, 178
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/350)