باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 106
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 106

باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم

7ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلالُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/364)