باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 106
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 106
باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في المحل والحرم
11 حديثًا1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَلا وَأَنْتَ حَلالٌ فِي الْحَرَمِ وَلا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلاًّ وَلا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَلا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/362)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 181
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/362)
3ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلاَّ الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 181
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/363)
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَالْجَهَالَةَ وَالْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَلأَيِّ شَيْءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَالْخَاطِىَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَلَعِبَ بِدِينِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 181
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/363)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 181
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/363)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَلا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/363)
7ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلالٌ قَالَ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلالُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/364)
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لا قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يَأْكُلُ قَدِيدَ الْوَحْشِ مُحْرِمٌ قَالَ لا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/365)
9ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لا بَأْسَ لا يَضُرُّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/365)
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَقَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَأَنْتَ جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجِّكَ وَلا فِي عُمْرَتِكَ إِلاَّ الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 182
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/365)
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُدْمِيهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/365)