باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 151
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 151

باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك

5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/95)