باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 151
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 215
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/96)