باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 209
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 262
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/237)