باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 209
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 263
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/237)