باب ما يجزئ من حجة الإسلام ومالا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 38
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله الْحَرَامِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 128
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/164)