باب ما يجزئ من حجة الإسلام ومالا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 38
13ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 128
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/165)