باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 44
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَلَيْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَلا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 130
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/172)