باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 44
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الإِسْلامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī