باب ما يجب لعقد الإحرام

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 77
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 77

باب ما يجب لعقد الإحرام

5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلاةٍ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُعِيدُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/249)