باب ما يجب لعقد الإحرام

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 77
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 77

باب ما يجب لعقد الإحرام

6ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي وَقَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَا أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لاحَانِي فِي نَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِهِ قُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَقَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الاطِّلاءَ طَهُورٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/249)