باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 78
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَلا يُعِيدُ الْغُسْلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/252)