باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 78
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ غُسْلُ يَوْمِكَ لِيَوْمِكَ وَغُسْلُ لَيْلَتِكَ لِلَيْلَتِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 154, 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/250)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتَّى أَمْسَى قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ يَغْتَسِلُ نَهَاراً لِيَوْمِهِ ذَلِكَ وَلَيْلاً لِلَيْلَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/250)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/251)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/251)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/252)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ اغْتَسَلَ لإِحْرَامِهِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَلا يُعِيدُ الْغُسْلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/252)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَالْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/252)
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/252)
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/253)