باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 78
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 155
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/253)