باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 80
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 80

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

13ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ. قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ أَظْهَرَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَلا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ الْبَيْدَاءِ إِلاَّ وَقَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ وَأَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/263)