باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 80
14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَاخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلا يَضُرُّكَ لَيْلاً أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَمَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 157
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/264)