باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 82
5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ وَالله لا تَعْمَلْهُ فَيَقُولُ وَالله لأَعْمَلَنَّهُ فَيُخَالِفُهُ مِرَاراً أَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْجِدَالِ قَالَ لا إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا إِكْرَامَ أَخِيهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مَا كَانَ لله فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 159
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/277)