باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 82
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَفِي السِّبَابِ وَالْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَالرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/277)