باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 87
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 163
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/297)