باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 87
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا احْتَاجَ مَا عَلَيْهِ قَالَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 163
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/298)