باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَهِيَ زَمِيلَتِي وَالْحَرُّ تَشْتَدُّ عَلَيْهَا إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/305)