باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَبِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَ لا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَقُمْتُ إِلَيْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَهَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَتُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَرُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَإِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَفَيْءِ الْبَيْتِ وَفَيْءِ الْجِدَارِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/301)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الظِّلالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَإِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/302)
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَالْحَاجِبَيْنِ إِذَا أَحْرَمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/302)
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلالُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلالُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَيَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/302)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَيَذْبَحَهَا بِمِنًى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/303)
6ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لا يُظَلِّلْ إِلاَّ مِنْ عِلَّةِ مَرَضٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/304)
7ـ أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلابِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ وَيُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ وَأَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/304)
8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/304)
9ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَيَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَالْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 166
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/304)
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 166
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/305)
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ وَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/305)
12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَهِيَ زَمِيلَتِي وَالْحَرُّ تَشْتَدُّ عَلَيْهَا إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/305)
13ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَغَطَّى قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ فَلا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/305)
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ قَالَ وَإِنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَظَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَدَمٌ لِحَجَّتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/306)
15ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كُنَّا فِي دِهْلِيزِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ وَكَانَ هُنَاكَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَبُو يُوسُفَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ قَالَ لا قَالَ فَيَسْتَظِلّ�� بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ كَقِيَاسِكَ وَقِيَاسِ أَصْحَابِكَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلاقِ وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَيْنِ وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ وَأَهْمَلَهُ بِلا شُهُودٍ فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ فِيمَا أَبْطَلَ الله وَأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَكَّدَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَجَزْتُمْ طَلاقَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ حَجَّ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَحْرَمَ وَلَمْ يُظَلِّلْ وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ وَاسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ وَالْجِدَارِ فَعَلْنَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَسَكَتَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/306)