باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَأَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَيَذْبَحَهَا بِمِنًى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/303)