باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 10
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ إِذَا أَكَلاَ اَلْخُبْزَ أَوْ شَمَّاهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ« يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 243