باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 12
تهذيب الأحكام

الكتاب 1, الباب 12

باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُمَسَّ الثَّعْلَبُ وَالأَرْنَبُ أَوْ شَيْئًا مِنَ السِّبَاعِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ، وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 294