باب صفة الوضوء والفرض منه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ اَلْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ« يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ اَلْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 385