باب صفة الوضوء والفرض منه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ اَلشَّعْرِ قَالَ« كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَ لاَ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 61
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 388