باب صفة الوضوء والفرض منه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْعِجْلِيِّ مَوْلَى أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ مَا أَصَابَهُ اَلْمَاءُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 59
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381